انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1640

كتاب الزكاة

باب ما تجوز فيه المسألة

طريقة القراءة

عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال:

تحملت حمالة فأتيت النبي ﷺ فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى1 من قومه قد أصابت فلانا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا

السند · 5 رواة

  1. مسدد
  2. حماد بن زيد
  3. هارون بن رئاب
  4. كنانة بن نعيم العدوي
  5. قبيصة بن مخارق الهلالي
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة