انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1794

كتاب المناسك

باب في إفراد الحج

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا موسى أبو سلمة حدثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي ﷺ هل تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور قالوا نعم قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة فقالوا أما هذا فلا فقال أما إنها معهن ولكنكم نسيتم

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة