انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1827

كتاب المناسك

باب ما يلبس المحرم

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحق قال فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله ﷺ نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن إسحق عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة