انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1846

كتاب المناسك

باب ما يقتل المحرم من الدواب

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سئل النبي ﷺ عما يقتل المحرم من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة