انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1987

كتاب المناسك

باب العمرة

طريقة القراءة

عن ابن عباس قال:

والله ما أعمر رسول الله ﷺ عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفا الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم

السند

  1. هناد بن السري
  2. ابن أبي زائدة
  3. ابن جريج ومحمد بن إسحق
  4. عبد الله بن طاوس
  5. أبيه
  6. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة