انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2049

كتاب النكاح

باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

قال أبو داود كتب إلي حسين بن حريث المروزي حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة