انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1784ترقيم الموقع

كتاب النكاح

باب في الولي

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عائشة قالت:

قال رسول الله ﷺ أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا القعنبي حدثنا ابن لهيعة عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ بمعناه قال أبو داود جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه

السند · 7 رواة

  1. محمد بن كثير
  2. سفيان
  3. ابن جريج
  4. سليمان بن موسى
  5. الزهري
  6. عروة
  7. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة