انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2117

كتاب النكاح

باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات

طريقة القراءة

عن عقبة بن عامر:

أن النبي ﷺ قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله ﷺ زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهما فباعته بمائة ألف

تعليق المصنّف: قال أبو داود وزاد عمر بن الخطاب وحديثه أتم في أول الحديث قال رسول الله ﷺ خير النكاح أيسره وقال قال رسول الله ﷺ للرجل ثم ساق معناه قال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا

السند

  1. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب
  2. محمد
  3. أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى
  4. محمد بن سلمة
  5. أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد
  6. زيد بن أبي أنيسة
  7. يزيد بن أبي حبيب
  8. مرثد بن عبد الله
  9. عقبة بن عامر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة