انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 213

كتاب الطهارة

باب في المذي

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال:

هشام وهو ابن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل

تعليق المصنّف: قال أبو داود وليس هو يعني الحديث بالقوي

السند · 4 رواة

  1. هشام بن عبد الملك اليزني
  2. بقية بن الوليد
  3. سعد الأغطش وهو ابن عبد الله
  4. عبد الرحمن بن عائذ الأزدي
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة