انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2150

كتاب النكاح

باب ما يؤمر به من غض البصر

طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها»

السند · 5 رواة

  1. مسدد
  2. أبو عوانة
  3. الأعمش
  4. أبي وائل
  5. ابن مسعود
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة