انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1850ترقيم الموقع

كتاب النكاح

باب في إتيان الحائض ومباشرتها

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أنس بن مالك:

أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } إلى آخر الآية فقال رسول الله ﷺ جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول الله ﷺ فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض فتمعر وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله ﷺ فبعث في آثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما

السند · 4 رواة

  1. موسى بن إسمعيل
  2. حماد
  3. ثابت البناني
  4. أنس بن مالك
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة