انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1873ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب في الطلاق قبل النكاح

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن جده:

أن النبي ﷺ قال لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك زاد ابن الصباح ولا وفاء نذر إلا فيما تملك

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه زاد من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال في هذا الخبر زاد ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره

السند

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام ح وحدثنا ابن الصباح حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا حدثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة