انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2196

كتاب الطلاق

باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي ﷺ عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي ﷺ فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي ﷺ حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي ﷺ لعبد يزيد طلقها ففعل ثم قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته قال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } قال أبو داود وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي ﷺ أصح لأن ولد الرجل وأهله أعلم به إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي ﷺ واحدة

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة