انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2269

كتاب الطلاق

باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

طريقة القراءة

عن زيد بن أرقم قال:

كنت جالسا عند النبي ﷺ فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا1 ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا2 فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت أضراسه أو نواجذه

السند · 6 رواة

  1. مسدد
  2. يحيى
  3. الأجلح
  4. الشعبي
  5. عبد الله بن الخليل
  6. زيد بن أرقم
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة