انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2282

كتاب الطلاق

باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات

طريقة القراءة

عن ابن عباس قال:

{ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وقال { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } فنسخ من ذلك وقال { ثم1 طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها }

السند · 6 رواة

  1. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي
  2. علي بن حسين
  3. أبيه
  4. يزيد النحوي
  5. عكرمة
  6. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة