انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 247

كتاب الطهارة

باب في الغسل من الجنابة

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر قال:

كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة

السند · 4 رواة

  1. قتيبة بن سعيد
  2. أيوب بن جابر
  3. عبد الله بن عصم
  4. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة