انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2921

كتاب الفرائض

باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم

طريقة القراءة

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

{ والذين عاقدت1 أيمانكم فآتوهم نصيبهم } كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقال تعالى { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض }

السند · 6 رواة

  1. أحمد بن محمد بن ثابت
  2. علي بن حسين
  3. أبيه
  4. يزيد النحوي
  5. عكرمة
  6. ابن عباس رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة