انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2927

كتاب الفرائض

باب في المرأة ترث من دية زوجها

طريقة القراءة

عن سعيد قال:

كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه وكان النبي ﷺ استعمله على الأعراب

السند · 4 رواة

  1. أحمد بن صالح
  2. سفيان
  3. الزهري
  4. سعيد
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة