انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2584ترقيم الموقع

كتاب الخراج والإمارة والفيء

باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عائشة أنها قالت:

إن أزواج النبي ﷺ حين توفي رسول الله ﷺ أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ثمنهن من النبي ﷺ فقالت لهن عائشة أليس قد قال رسول الله ﷺ لا نورث ما تركنا فهو صدقة

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا حاتم بن إسمعيل عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب بإسناده نحوه قلت ألا تتقين الله ألم تسمعن رسول الله ﷺ يقول لا نورث ما تركنا فهو صدقة وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي

السند · 5 رواة

  1. القعنبي
  2. مالك
  3. ابن شهاب
  4. عروة
  5. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة