انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3008

كتاب الخراج والإمارة والفيء

باب ما جاء في حكم أرض خيبر

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر قال:

لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله ﷺ أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول الله ﷺ أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا على ذلك وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله ﷺ الخمس وكان رسول الله ﷺ أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا وعشرين وسقا شعيرا فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي ﷺ فقال لهن من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا فعلنا ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا

السند · 5 رواة

  1. سليمان بن داود المهري
  2. ابن وهب
  3. أسامة بن زيد الليثي
  4. نافع
  5. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة