انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3274

كتاب الأيمان والنذور

باب اليمين في قطيعة الرحم

طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها»

تعليق المصنّف: قال أبو داود الأحاديث كلها عن النبي ﷺ وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به قال أبو داود قلت لأحمد روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله فقال تركه بعد ذلك وكان أهلا لذلك قال أحمد أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف

السند · 6 رواة

  1. المنذر بن الوليد
  2. عبد الله بن بكر
  3. عبيد الله بن الأخنس
  4. عمرو بن شعيب
  5. أبيه
  6. جده
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة