انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3349

كتاب البيوع

باب في الصرف

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدي بمدي والشعير بالشعير مدي بمدي والتمر بالتمر مدي بمدي والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا»

تعليق المصنّف: قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ بهذا الخبر يزيد وينقص وزاد قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

السند · 8 رواة

  1. الحسن بن علي
  2. بشر بن عمر
  3. همام
  4. قتادة
  5. أبي الخليل
  6. مسلم المكي
  7. أبي الأشعث الصنعاني
  8. عبادة بن الصامت
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة