انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3372

كتاب البيوع

باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

طريقة القراءة

حدثني يونس قال:

سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي ﷺ قال رسول الله ﷺ كالمشورة يشير بها فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم

السند · 3 رواة

  1. أحمد بن صالح
  2. عنبسة بن خالد
  3. يونس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة