انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2933ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب في بيع الغرر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبي سعيد الخدري:

أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين وعن لبستين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ بهذا الحديث زاد واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والمنابذة أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله ﷺ بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا

السند

  1. قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظه
  2. سفيان
  3. الزهري
  4. عطاء بن يزيد الليثي
  5. أبي سعيد الخدري
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة