انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2937ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب في المضارب يخالف

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي قال:

أعطاه النبي ﷺ دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه كان لو اشترى ترابا لربح فيه

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا أبو المنذر حدثنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد حدثني عروة البارقي بهذا الخبر ولفظه مختلف

السند · 5 رواة

  1. مسدد
  2. سفيان
  3. شبيب بن غرقدة
  4. الحي
  5. عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة