انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3546

كتاب البيوع

باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»

السند

  1. موسى بن إسمعيل
  2. حماد
  3. داود بن أبي هند وحبيب المعلم
  4. عمرو بن شعيب
  5. أبيه
  6. جده
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة