انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3125ترقيم الموقع

كتاب الأقضية

باب من ترد شهادته

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن جده:

أن رسول الله ﷺ رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم

تعليق المصنّف: قال أبو داود الغمر الحنة والشحناء والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال قال رسول الله ﷺ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه

السند · 6 رواة

  1. حفص بن عمر
  2. محمد بن راشد
  3. سليمان بن موسى
  4. عمرو بن شعيب
  5. أبيه
  6. جده
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة