انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3134ترقيم الموقع

كتاب الأقضية

باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن جده أبي موسى الأشعري:

أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي ﷺ ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي ﷺ بينهما

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بإسناده ومعناه حدثنا محمد بن بشار حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتادة بمعنى إسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي ﷺ فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين

السند · 7 رواة

  1. محمد بن المنهال الضرير
  2. يزيد بن زريع
  3. ابن أبي عروبة
  4. قتادة
  5. سعيد بن أبي بردة
  6. أبيه
  7. جده أبي موسى الأشعري
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة