انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 4201

كتاب الترجل

باب في أخذ الشارب

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة قال أبو داود الاستحداد حلق العانة

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة