انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 4363

كتاب الحدود

باب الحكم فيمن سب النبي ﷺ

طريقة القراءة

عن أبي برزة قال:

كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت تأذن لي يا خليفة رسول الله ﷺ أضرب عنقه قال فأذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل فأرسل إلي فقال ما الذي قلت آنفا قلت ائذن لي أضرب عنقه قال أكنت فاعلا لو أمرتك قلت نعم قال لا والله ما كانت لبشر بعد محمد ﷺ

تعليق المصنّف: قال أبو داود هذا لفظ يزيد قال أحمد بن حنبل أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله ﷺ كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس وكان للنبي ﷺ أن يقتل

السند

حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا1 حماد عن يونس عن حميد بن هلال عن النبي ﷺ ح وحدثنا هارون2 بن عبد الله ونصير بن الفرج قالا حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة