انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 4390

كتاب الحدود

باب ما لا قطع فيه

طريقة القراءة

عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص:

عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه1 الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة

تعليق المصنّف: قال أبو داود الجرين الجوخان

السند · 6 رواة

  1. قتيبة بن سعيد
  2. الليث
  3. ابن عجلان
  4. عمرو بن شعيب
  5. أبيه
  6. جده عبد الله بن عمرو بن العاص
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة