انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 4575

كتاب الديات

باب دية الجنين

طريقة القراءة

عن جابر بن عبد الله:

أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا قال فقال رسول الله ﷺ لا ميراثها لزوجها وولدها

السند · 6 رواة

  1. عثمان بن أبي شيبة
  2. يونس بن محمد
  3. عبد الواحد بن زياد
  4. مجالد
  5. الشعبي
  6. جابر بن عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة