انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3970ترقيم الموقع

كتاب الديات

باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبيه قال:

قاتل أجير لي رجلا فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته فأتى النبي ﷺ فأهدرها وقال أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل قال وأخبرني ابن أبي مليكة عن جده أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرها

تعليق المصنّف: وقال بعدت سنه حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا هشيم حدثنا حجاج وعبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية بهذا زاد ثم قال يعني النبي ﷺ للعاض إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه وأبطل دية أسنانه

السند · 6 رواة

  1. مسدد
  2. يحيى
  3. ابن جريج
  4. عطاء
  5. صفوان بن يعلى
  6. أبيه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة