انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 5168

كتاب الأدب

باب في حق المملوك

طريقة القراءة

عن زاذان قال:

أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا سمعت رسول الله ﷺ يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه

السند

  1. مسدد وأبو كامل
  2. أبو عوانة
  3. فراس
  4. أبي صالح ذكوان
  5. زاذان
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة