انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 654

كتاب الصلاة

باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه»

السند · 6 رواة

  1. الحسن بن علي
  2. عثمان بن عمر
  3. صالح بن رستم أبو عامر
  4. عبد الرحمن بن قيس
  5. يوسف بن ماهك
  6. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة