انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 65ترقيم الموقع

كتاب الطهارة

باب الوضوء بسؤر الكلب

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن النبي ﷺ قال:

«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بتراب»

تعليق المصنّف: قال أبو داود وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد ح حدثنا مسدد حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان ح وحدثنا محمد1 بن عبيد حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة بمعناه ولم يرفعاه وزاد وإذا ولغ الهر غسل مرة

السند · 4 رواة

  1. أحمد بن يونس
  2. زائدة في حديث هشام
  3. محمد
  4. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة