انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 74

كتاب الطهارة

باب الوضوء بسؤر الكلب

طريقة القراءة

عن ابن مغفل:

أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب

تعليق المصنّف: قال أبو داود وهكذا قال ابن مغفل

السند · 6 رواة

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. يحيى بن سعيد
  3. شعبة
  4. أبو التياح
  5. مطرف
  6. ابن مغفل
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة