انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 1488

كتاب الزكاة

باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن أنس بن مالك رضي الله عنه:

أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال حتى تحمار

السند · 4 رواة

  1. قتيبة
  2. مالك
  3. حميد
  4. أنس بن مالك رضي الله عنه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة