انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2107

كتاب البيوع

باب: كم يجوز الخيار

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن النبي ﷺ قال:

«إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه»

السند · 5 رواة

  1. صدقة
  2. عبد الوهاب
  3. يحيى
  4. نافعا
  5. ابن عمر رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة