انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2140

كتاب البيوع

باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها

السند · 5 رواة

  1. علي بن عبد الله
  2. سفيان
  3. الزهري
  4. سعيد بن المسيب
  5. أبي هريرة رضي الله عنه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة