انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2144

كتاب البيوع

باب بيع الملامسة

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره:

أن رسول الله ﷺ نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه

السند · 6 رواة

  1. سعيد بن عفير
  2. الليث
  3. عقيل
  4. ابن شهاب
  5. عامر بن سعد
  6. أبا سعيد رضي الله عنه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة