انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2158

كتاب البيوع

باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال رسول الله ﷺ لا تلقوا الركبان ولا يبع1 حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا

السند · 6 رواة

  1. الصلت بن محمد
  2. عبد الواحد
  3. معمر
  4. عبد الله بن طاوس
  5. أبيه
  6. ابن عباس رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة