انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2160

كتاب البيوع

باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

قال رسول الله ﷺ لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد

السند · 5 رواة

  1. المكي بن إبراهيم
  2. ابن جريج
  3. ابن شهاب
  4. سعيد بن المسيب
  5. أبا هريرة رضي الله عنه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة