انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2163

كتاب البيوع

باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن أبيه قال:

سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد فقال لا يكن له سمسارا

السند · 5 رواة

  1. عياش بن الوليد
  2. عبد الأعلى
  3. معمر
  4. ابن طاوس
  5. أبيه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة