انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2206

كتاب البيوع

باب بيع النخل بأصله

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

أن النبي ﷺ قال:

«أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع»

السند · 4 رواة

  1. قتيبة بن سعيد
  2. الليث
  3. نافع
  4. ابن عمر رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة