انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2275

كتاب الإجارة

باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

حدثنا خباب قال:

كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا قال وإني لميت ثم مبعوث قلت نعم قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك فأنزل الله تعالى { أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا }

السند · 6 رواة

  1. عمر بن حفص
  2. أبي
  3. الأعمش
  4. مسلم
  5. مسروق
  6. خباب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة