انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2586

كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها

باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن النعمان بن بشير:

أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فارجعه

السند

  1. عبد الله بن يوسف
  2. مالك
  3. ابن شهاب
  4. حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير
  5. النعمان بن بشير
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة