انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2592

كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها

باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته:

أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي ﷺ فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي قال أوفعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها1 أخوالك كان أعظم لأجرك وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب إن ميمونة أعتقت

السند · 6 رواة

  1. يحيى بن بكير
  2. الليث
  3. يزيد
  4. بكير
  5. كريب مولى ابن عباس
  6. ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة