انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2769

كتاب الوصايا

باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:

كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل1 أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد وكان النبي ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله فقال بخ ذلك مال رابح أو رايح شك ابن مسلمة وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة أفعل ذلك يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك رايح

السند · 4 رواة

  1. عبد الله بن مسلمة
  2. مالك
  3. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
  4. أنس بن مالك رضي الله عنه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة