انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 5544

كتاب الذبائح والصيد

باب إذا ند بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله، فأراد إصلاحهم، فهو جائز

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال:

كنا مع النبي ﷺ في سفر فند بعير من الإبل قال فرماه رجل بسهم فحبسه قال ثم قال إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا تكون مدى قال أرن ما نهر أو أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة

السند · 5 رواة

  1. محمد1 بن سلام
  2. عمر بن عبيد الطنافسي
  3. سعيد بن مسروق
  4. عباية بن رفاعة
  5. جده رافع بن خديج رضي الله عنه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة